ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث ، والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 صادر في 1974/5/16 .
(363)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث ، والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 صادر في 1974/5/16 .
(364)
الفصل الخامس عشر فى حماية المجنى عليهم الصغار المعتوهين
(365)
الباب الثالث فى محاكم الجنايات
(366)
ألغيت هذه المادة
(366)مكرر
تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة ، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم .
(367)
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناً على طلب رئيسها ، من يٌعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها .
(368)
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها فى كل جهة بها محكمة ابتدائية ، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دوائر المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
(369)
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل أول شهر مالم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك .
(370)
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار رئيس محكمة الاستئناف .
(371)
يُعد في كل دور جدول للقضايا التي تُنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول .
(372)
يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .
(373)
الفصل الثاني الإجراءات أمام محاكم الجنايات
(374)
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته ، يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتض .
(375)
فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، بحسب الأحوال ، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى .
(376)