طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
  • الإطلاع>

    كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها ، أو أن يرفع أية دعوى بإسمه وكل تصرف أو إلتزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه .

    (390)

  • الإطلاع>

    تنتهي الحراسة بصدور حکم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية ، وبعد إنتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته .

    (391)

  • الإطلاع>

    ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها .

    (392)

  • الإطلاع>

    يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره .

    (393)

  • الإطلاع>

    لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها .

    (394)

  • الإطلاع>

    إذا حضر المحكوم عليه في غيبته ، أو قبض عليه ، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضی المدة ، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطياً حتى الإنتهاء من نظر الدعوى ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي .

    (395)

  • الإطلاع>

    لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه .

    (396)

  • الإطلاع>

    إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة .

    (397)

  • الإطلاع>

    الكتاب الثالث فى طرق الطعن فى الأحكام

    (398)

  • الإطلاع>

    لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية .

    (399)

  • الإطلاع>

    تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة .

    (400)

  • الإطلاع>

    يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه .

    (401)

  • الإطلاع>

    الباب الثاني الفصل الأول : فى استئناف مواد الجنح

    (402)

  • الإطلاع>

    يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيها القاضي الجزئي نهائياً .

    (403)

  • الإطلاع>

    يجوز إستئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، في حكم المادة (32) من قانون العقوبات ، ولو لم يكن الإستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط .

    (404)

صفحة 24 من 29