طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث ، والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 صادر في 1974/5/16 .

    (363)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث ، والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 صادر في 1974/5/16 .

    (364)

  • الإطلاع>

    الفصل الخامس عشر فى حماية المجنى عليهم الصغار المعتوهين

    (365)

  • الإطلاع>

    الباب الثالث فى محاكم الجنايات

    (366)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة

    (366)مكرر

  • الإطلاع>

    تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة ، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم .

    (367)

  • الإطلاع>

    تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناً على طلب رئيسها ، من يٌعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها .

    (368)

  • الإطلاع>

    تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها فى كل جهة بها محكمة ابتدائية ، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دوائر المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف .

    (369)

  • الإطلاع>

    تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل أول شهر مالم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك .

    (370)

  • الإطلاع>

    يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار رئيس محكمة الاستئناف .

    (371)

  • الإطلاع>

    يُعد في كل دور جدول للقضايا التي تُنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول .

    (372)

  • الإطلاع>

    يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .

    (373)

  • الإطلاع>

    الفصل الثاني الإجراءات أمام محاكم الجنايات

    (374)

  • الإطلاع>

    فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته ، يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتض .

    (375)

  • الإطلاع>

    فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، بحسب الأحوال ، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى .

    (376)

صفحة 24 من 36