طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 325
  • الإطلاع>

    إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الإختصاص .

    (223)

  • الإطلاع>

    إذا إنقضي الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم تُرفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص ، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها .

    (224)

  • الإطلاع>

    تَتبِع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تَفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل .

    (225)

  • الإطلاع>

    الفصل الثالث فى تنازع الاختصاص

    (226)

  • الإطلاع>

    إذا صدر حكمان بالإختصاص ، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين ، أو من محكمتين إبتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة إستثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض .

    (227)

  • الإطلاع>

    لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب .

    (228)

  • الإطلاع>

    تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقيين ، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع ، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ، ما لم تر المحكمة غير ذلك .

    (229)

  • الإطلاع>

    تعين محكمة النقض أو المحكمة الإبتدائية بعد الإطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى ، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء إختصاصها .

    (230)

  • الإطلاع>

    إذا رفض الطلب ، يجوز الحكم على الطالب إذا كان من غير النيابة العامة ، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الإستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات .

    (231)

  • الإطلاع>

    الباب الثاني فى محاكم المخالفات والجنح

    (232)

  • الإطلاع>

    يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل إنعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية .

    (233)

  • الإطلاع>

    الباب الثاني فى محاكم المخالفات والجنح تُعَلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المُعلن إليه ، أو في محل إقامته بالطرق المُقررة في قانون المُرافعات في المواد المدنية أو التجارية .الباب الثاني فى محاكم المخالفات والجنح

    (234)

  • الإطلاع>

    يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط وضابط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلى إدارة الجيش .

    (235)

  • الإطلاع>

    للخصوم أن يَطَلِعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة .

    (236)

  • الإطلاع>

    الفصل الثاني فى حضور الخصوم

    (237)

صفحة 17 من 22