إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الإختصاص .
(223)
إذا إنقضي الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم تُرفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص ، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها .
(224)
تَتبِع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تَفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل .
(225)
الفصل الثالث فى تنازع الاختصاص
(226)
إذا صدر حكمان بالإختصاص ، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين ، أو من محكمتين إبتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة إستثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض .
(227)
لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب .
(228)
تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقيين ، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع ، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ، ما لم تر المحكمة غير ذلك .
(229)
تعين محكمة النقض أو المحكمة الإبتدائية بعد الإطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى ، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء إختصاصها .
(230)
إذا رفض الطلب ، يجوز الحكم على الطالب إذا كان من غير النيابة العامة ، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الإستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات .
(231)
الباب الثاني فى محاكم المخالفات والجنح
(232)
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل إنعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية .
(233)
الباب الثاني فى محاكم المخالفات والجنح تُعَلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المُعلن إليه ، أو في محل إقامته بالطرق المُقررة في قانون المُرافعات في المواد المدنية أو التجارية .الباب الثاني فى محاكم المخالفات والجنح
(234)
يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط وضابط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلى إدارة الجيش .
(235)
للخصوم أن يَطَلِعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة .
(236)
الفصل الثاني فى حضور الخصوم
(237)