طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 325
  • الإطلاع>

    للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات .

    (210)

  • الإطلاع>

    للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات .

    (211)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بقانون رقم 107 لسنة 1981.

    (212)

  • الإطلاع>

    الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة (209) لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة (197) .

    (213)

  • الإطلاع>

    إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أوحجة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رَفعت الدعوى إلى محكمة المُختصة ، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة جنايات أول درجة مباشرةً.

    (214)

  • الإطلاع>

    إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة .

    (214 (مكرر) )

  • الإطلاع>

    يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الإستئناف فوراً ، وإذا طلب محامي المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوزعشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم . و على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تُدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان و إيداع مصاريف إنتقال الشهود .

    (214 (مكرر (أ) ) )

  • الإطلاع>

    الكتاب الثاني فى المحاكم

    (215)

  • الإطلاع>

    تَحكم محكمة جنايات أول درجة في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي يَنُص القانون على إختصاصها بها .

    (216)

  • الإطلاع>

    يَتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يُقيم فيه المُتهم ، أو الذي يُقبض عليه فيه .

    (217)

  • الإطلاع>

    في حالة الشروع تُعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يُعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الإستمرار ، وفي جرائم الإعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها .

    (218)

  • الإطلاع>

    إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يُضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

    (219)

  • الإطلاع>

    الفصل الثاني فى اختصاص المحاكم الجنائية

    (220)

  • الإطلاع>

    تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك .

    (221)

  • الإطلاع>

    إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية .

    (222)

صفحة 16 من 22