طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 325
  • الإطلاع>

    إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الإحتياطي وجب قبل إنقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم .

    (202)

  • الإطلاع>

    إذا لم ينته التحقيق بعد إنقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة (143).

    (203)

  • الإطلاع>

    للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة .

    (204)

  • الإطلاع>

    للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بإمتداد الحبس ، وتراعى في ذلك أحكام المواد من (146 إلى 150) .

    (205)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .

    (206)

  • الإطلاع>

    يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة – سُلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

    (206 مكرراً)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 353 لسنة 1952.

    (207)

  • الإطلاع>

    تسري على الشهود في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق .

    (208)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

    (208 مكرراً)

  • الإطلاع>

    في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الإتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي – من تلقاء نفسها – برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها .

    (208 مكرراً (أ) )

  • الإطلاع>

    لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد کلما إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .

    (208 مكرراً (ب) )

  • الإطلاع>

    للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرر (أ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعی بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثَبُت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .

    (208 مكرراً (ج) )

  • الإطلاع>

    لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و 113 مکرراً فقرة أولى و 114 و 115من قانون العقوبات .

    (208 مكرراً (د) )

  • الإطلاع>

    لا يحول إنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

    (208 مكرراً (ه) )

  • الإطلاع>

    إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب أخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه .

    (209)

صفحة 15 من 22