طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 325
  • الإطلاع>

    الفصل العاشر فى الإفراج المؤقت

    (144)

  • الإطلاع>

    في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً فی الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها .

    (145)

  • الإطلاع>

    يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً ، على تقديم كفالة .

    (146)

  • الإطلاع>

    يُدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

    (147)

  • الإطلاع>

    إذا لم يَقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الإلتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك .

    (148)

  • الإطلاع>

    لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .

    (149)

  • الإطلاع>

    الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ، أو جدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون .

    (150)

  • الإطلاع>

    إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من إختصاص الجهة المحال إليها .

    (151)

  • الإطلاع>

    لا يُقبل من المجنى عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طَلب حبس المُتهم ولا تُسمع منه أقوال في المناقشات المُتعلقة بالإفراج عنه .

    (152)

  • الإطلاع>

    الفصل الحادي عشر فى إنتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى

    (153)

  • الإطلاع>

    إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة غير كافية ، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

    (154)

  • الإطلاع>

    إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إن لم يكن محبوساً لسبب آخر .

    (155)

  • الإطلاع>

    إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة ، يُحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة .

    (156)

  • الإطلاع>

    على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة .

    (157)

  • الإطلاع>

    إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يُحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً .

    (158)

صفحة 11 من 22