الفصل العاشر فى الإفراج المؤقت
(144)
في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً فی الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها .
(145)
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً ، على تقديم كفالة .
(146)
يُدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
(147)
إذا لم يَقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الإلتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك .
(148)
لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .
(149)
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ، أو جدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون .
(150)
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من إختصاص الجهة المحال إليها .
(151)
لا يُقبل من المجنى عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طَلب حبس المُتهم ولا تُسمع منه أقوال في المناقشات المُتعلقة بالإفراج عنه .
(152)
الفصل الحادي عشر فى إنتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى
(153)
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة غير كافية ، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
(154)
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إن لم يكن محبوساً لسبب آخر .
(155)
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة ، يُحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة .
(156)
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة .
(157)
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يُحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً .
(158)