طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون الإجراءات الجنائية والنقض
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 325
  • الإطلاع>

    يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلی المحكمة الجزئية أو محكمة جنايات أول درجة في إستمرار حبس المتهم إحتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه إحتياطياً إذا لم يكن قد قُبض عليه أو كان قد أُفرج عنه .

    (159)

  • الإطلاع>

    تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154 و 155 و 156 و 158 على إسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني .

    (160)

  • الإطلاع>

    يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مکرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة .

    (160 مكرر)

  • الإطلاع>

    الفصل الثاني عشر فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق

    (161)

  • الإطلاع>

    للمدعي بالحقوق المدنية إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .

    (162)

  • الإطلاع>

    لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الإختصاص ولا يوقف الإستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الإختصاص بطلان إجراءات التحقيق .

    (163)

  • الإطلاع>

    للنيابة العامة وحدها إستئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و 156.

    (164)

  • الإطلاع>

    يحصل الإستئناف بتقرير في قلم الكتاب .

    (165)

  • الإطلاع>

    يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة ، ويجب الفصل في الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم في أي وقت ، فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما إنقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض .

    (166)

  • الإطلاع>

    يٌرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضي التحقيق بالحبس الإحتياطي أو بمَده ، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة ، يُرفع الإستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة ، ويرفع الإستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه الإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فَيُرفَع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .

    (167)

  • الإطلاع>

    ينَفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة (166) من هذا القانون .

    (168)

  • الإطلاع>

    إذا رُفض الإستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الإستئناف أن تحكم للمتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الإستئناف إذا كان لذلك محل .

    (169)

  • الإطلاع>

    الفصل الثالث عشر والرابع عشر فى مستشار الإحالة ، والطعن فى أوامر مستشار الإحالة

    (170)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بالقانون 170 لسنة 1981 .

    (171)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بالقانون 170 لسنة 1981 .

    (172)

صفحة 12 من 22