طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .

    (87)

  • الإطلاع>

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالسجن المشدد كل من تعدي على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد بإستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

    (88 (مكرراً ) (أ))

  • الإطلاع>

    يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :

    (88 (مكرراً ) (د))

  • الإطلاع>

    يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق .

    (88 (مكرراً ) (هــ))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المشدد كل من إختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطـر . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إستعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام ، إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها .

    (88)

  • الإطلاع>

    تسري أحكام المواد (82 و83 و95 و96 و 97 و 98 و 98 ( هـ )) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم .

    (88 (مكرراً ) (ب))

  • الإطلاع>

    لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات

    (88 (مكرراً ) (ج))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أي شخص ، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، أو إحتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع .

    (88 (مكرراً ))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولي فيها قيادة ما .

    (89)

  • الإطلاع>

    القسم الثانى – كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالإقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

    (89 (مكرراً ))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة إحتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام .

    (90 (مكرراً ))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام .

    (90)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أوسفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة إستبقي عساكره تحت السلاح أو مجتمعة بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .

    (91)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد .

    (92)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد إغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات .

    (93)

صفحة 9 من 36