يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
(87)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالسجن المشدد كل من تعدي على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد بإستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
(88 (مكرراً ) (أ))
يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
(88 (مكرراً ) (د))
يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق .
(88 (مكرراً ) (هــ))
يعاقب بالسجن المشدد كل من إختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطـر . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إستعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام ، إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها .
(88)
تسري أحكام المواد (82 و83 و95 و96 و 97 و 98 و 98 ( هـ )) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم .
(88 (مكرراً ) (ب))
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات
(88 (مكرراً ) (ج))
يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أي شخص ، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، أو إحتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع .
(88 (مكرراً ))
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولي فيها قيادة ما .
(89)
القسم الثانى – كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالإقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
(89 (مكرراً ))
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة إحتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام .
(90 (مكرراً ))
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام .
(90)
يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أوسفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة إستبقي عساكره تحت السلاح أو مجتمعة بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .
(91)
يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد .
(92)
يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد إغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات .
(93)