طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المشدد كل من أدار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤونات أو دخل فى مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .

    (94)

  • الإطلاع>

    كل من حرض على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد (87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و94) من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .

    (95)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشتراك فى اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد (87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94) من هذا القانون أو إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الإتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته .

    (96)

  • الإطلاع>

    كل من دعا أخر إلى الإنضمام إلى إتفاق يكون الغرض منه إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد (87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94) من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته .

    (97)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي فى الدولة أو الحض على كراهيتها أو الإزدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شيء من ذلك .

    (98 (أ) (مكرراً ))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس ونظم أو أدار جمعيات أوهيئات أومنظمات ترمي إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة إجتماعية أوإلى قلب نظم الدولة الأساسية الإجتماعية أو الإقتصادية أو إلى هدم أي من النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية أوتحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له متى كان إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك .

    (98 (أ))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أوالنظم الأساسية للهيئة الإجتماعية أو لتسويد طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة إجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الإجتماعية أو الإقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية متى كان إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك .

    (98 (ب))

  • الإطلاع>

    كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

    (98 (ج))

  • الإطلاع>

    يعـاقب بالسجـن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد (98 (أ) و98 (أ) مكرراً و98 (ب) و 98 (جـ) و 174) من هذا القانون .

    (98 (د))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً لشيء مما نص عليه فى المادتين (98 ( ب ) و 174) إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين .

    (98 (ب) (مكرراً ))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ، ولا تجاوز ألف جنيه كل من إستغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية .

    (98 (و))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد (87 و 89 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94) من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.

    (98)

  • الإطلاع>

    تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المواد (98 (أ) و 98 (أ) مكرراً و 98 (جـ)) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى إرتكاب الجريمة أو أعد لإستعماله فيها أو يكون موجوداً فى الأمكنة المخصصة لإجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضي بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .

    (98 (هـ))

  • الإطلاع>

    كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعها لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

    (98 (ج))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الإمتناع عنه وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب .

    (99)

صفحة 10 من 36