طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (77 ، 77 ( أ ) ،77 (ب) ، 77 ( جـ) ، 77 ( د ) ، 77 ( هـ ) ، 78 ، 78 ( أ ) ، 78 ( ب ) ، 78 ( جـ ) ،78 ( د ) ، 78 (هـ ) ، 80) فإذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .

    (82 (ج))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الإتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوما بمال أو غير مقوم .

    (82 (مكرراً ))

  • الإطلاع>

    يعاقب بإعتباره شريكاً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب :

    (82)

  • الإطلاع>

    تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة ، وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .

    (83 (أ))

  • الإطلاع>

    فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد (78 ، 79 ، 79 (أ)) من هذا القانون أن تحكم فضلاً عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .

    (83)

  • الإطلاع>

    يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .

    (84 (أ))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز (500 جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بإرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة .

    (84)

  • الإطلاع>

    فى تطبيق أحكام هذا الباب :

    (85 (أ))

  • الإطلاع>

    يعتبر سراً من أسرار الدفاع :

    (85)

  • الإطلاع>

    الباب الثانى – الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل

    (86)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو إلتحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر .

    (86 (مكرراً ) (د))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي . ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه .

    (86 (مكرراً ))

  • الإطلاع>

    تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم فى تحقيق أوتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقعات ، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك .

    (86 (مكرراً ) (أ))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الإنضمام إلى أي منها ، أو منعه من الإنفصال عنها .

    (86 (مكرراً ) (ب))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي لدي دولة أجنبية ، أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم ، أو وجودهم بالخارج ، أو الإشتراك في إرتكاب شيء مما ذكر .

    (86 (مكرراً ) (ج))

صفحة 8 من 36