الكتاب الأول
(1)
تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :
(2)
كل مصري أرتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي أرتكبه فيه .
(3)
لا تقام الدعوي العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .
(4)
يُعَاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها .
(5)
لا يَمُس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض .
(6)
لا تخل أحكام هذا القانون فى أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .
(7)
تراَعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يُخالِف ذلك .
(8)
الباب الثاني
(9)
الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
(4)
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
(11)
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .
(12)
الباب الثالث
(13)
السجن المؤبد والسجن المُشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المُخصَصَة لذلك قانوناً ، وتَشغِيله داخلها فى الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .
(14)
يَقضي مَن يُحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عُمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .
(15)
صفحة 1 من 36