طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
  • الإطلاع>

    الكتاب الأول

    (1)

  • الإطلاع>

    تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :

    (2)

  • الإطلاع>

    كل مصري أرتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي أرتكبه فيه .

    (3)

  • الإطلاع>

    لا تقام الدعوي العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .

    (4)

  • الإطلاع>

    يُعَاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها .

    (5)

  • الإطلاع>

    لا يَمُس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض .

    (6)

  • الإطلاع>

    لا تخل أحكام هذا القانون فى أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .

    (7)

  • الإطلاع>

    تراَعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يُخالِف ذلك .

    (8)

  • الإطلاع>

    الباب الثاني

    (9)

  • الإطلاع>

    الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :

    (4)

  • الإطلاع>

    الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :

    (11)

  • الإطلاع>

    المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .

    (12)

  • الإطلاع>

    الباب الثالث

    (13)

  • الإطلاع>

    السجن المؤبد والسجن المُشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المُخصَصَة لذلك قانوناً ، وتَشغِيله داخلها فى الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .

    (14)

  • الإطلاع>

    يَقضي مَن يُحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عُمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .

    (15)

صفحة 1 من 36

السابقالتالي
موسوعة قانون العقوبات | الموسوعة القانونية | Ahmed Moussa Law Firm