طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للإنتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .

    ( 78 (هـ) )

  • الإطلاع>

    كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو شخص طبيعي أو إعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموال سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ما أعطى أو وعد به . وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي .ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد إرتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة .

    (78)

  • الإطلاع>

    كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو بإستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه .

    (79)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها .

    ( 79 (أ) )

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالإستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة .

    ( 80 (ج) )

  • الإطلاع>

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

    ( 80 (د) )

  • الإطلاع>

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته .

    ( 80 (و) )

  • الإطلاع>

    يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .

    (80)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز (500 جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    ( 80 (هـ) )

  • الإطلاع>

    مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه :

    ( 80 (أ) )

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

    ( 80 (ب) )

  • الإطلاع>

    إذا وقع الإخلال فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات المشار إليها فى المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

    (81 (أ))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن كل من أخل عمداً فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال إرتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو إرتكب أي غش فى تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الإلتزام راجعاً إلى فعلهم .

    (81)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك فى إتفاق جنائي سواء كان الغرض منه إرتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد (77 ، 77 ( أ ) ،77 (ب) ، 77 ( جـ) ، 77 ( د ) ، 77 ( هـ ) ، 78 ، 78 ( أ ) ، 78 ( ب ) ، 78 ( جـ ) ،78 ( د ) ، 78 ( هـ ) ، 80) أو إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .

    (82 (ب))

  • الإطلاع>

    كل من حرض على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد (77 ، 77 ( أ ) ،77 (ب) ، 77 ( جـ) ، 77 ( د ) ، 77 ( هـ ) ، 78 و 78 ( أ ) ، 78 ( ب ) ، 78 ( جـ ) ،78 ( د ) ، 78 ( هـ ) ، 80) من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن .

    (82 (أ))

صفحة 7 من 36