الباب الحادى عشر – العفو عن العقوبة والعفو الشامل
(74)
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد .
(75)
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة .
(76)
الكتاب الثانى – الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها – الباب الأول
(77)
يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر .
يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دول أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
يعاقب بالسجن إذا إرتكبت الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد إذا إرتكبت فى زمن حرب :
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها .
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن .
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الإنخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر .
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً .
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة .