كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
(327)
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شئ آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
(326)
كل من إغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة، أو سنداً ذا قيمة أدبية أو إعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية أو إكراه أحد بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالحبس المشدد.
(325)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتی جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو أستأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو أمتنع بغير مبرر عن دفع ما أستحق من ذلك أو فر دون الوفاء به.
(324 (مكرر))
كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع إستعمال ذلك في إرتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
(324)
يعاقب كل من أستولی بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(323 (مكرر (اولاً) ))
ويعتبر في حكم السرقة كذلك إختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر .
(323 (مكرر))
إختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها.
(323)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 63 لسنة 1947 م .
(322)
كل من عثر على شئ أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متی تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين إذا إحتبسه بنيه تملكه.
(321 (مكرر))
يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.
(321)
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
(320)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 .
(319)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوافر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها.
(318)
يعاقب بالحبس مع الشغل :
(317)