طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
  • الإطلاع>

    الباب الحادى عشر – العفو عن العقوبة والعفو الشامل

    (74)

  • الإطلاع>

    إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد .

    (75)

  • الإطلاع>

    العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة .

    (76)

  • الإطلاع>

    الكتاب الثانى – الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها – الباب الأول

    (77)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر .

  • الإطلاع>

    يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دول أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن إذا إرتكبت الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد إذا إرتكبت فى زمن حرب :

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها .

  • الإطلاع>

    يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .

  • الإطلاع>

    إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن .

  • الإطلاع>

    يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .

  • الإطلاع>

    يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الإنخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر .

  • الإطلاع>

    يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً .

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة .

صفحة 6 من 36

موسوعة قانون العقوبات | الموسوعة القانونية | صفحة 6 | Ahmed Moussa Law Firm