لا عقاب على من إرتكب جريمة ألجأته إلى إرتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى .
(61)
لا عقاب على من إرتكب جريمة ألجأته إلى إرتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى .
(61)
لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت إرتكاب الجريمة من إضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الإختيار ، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها .
(62)
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري فى الأحوال الآتية :
(63)
الباب العاشر – المجرمون الأحداث
(64)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .
(65)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .
(66)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .
(67)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .
(68)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .
(69)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .
(70)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .
(71)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .
(72)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .
(73)
الباب الحادى عشر – العفو عن العقوبة والعفو الشامل
(74)