طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب الرقم في المقتطف تصاعديًا، ثم الأقدم في النشر أولًا — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    لا عقاب على من إرتكب جريمة ألجأته إلى إرتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى .

    (61)

  • الإطلاع>

    لا عقاب على من إرتكب جريمة ألجأته إلى إرتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى .

    (61)

  • الإطلاع>

    لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت إرتكاب الجريمة من إضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الإختيار ، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها .

    (62)

  • الإطلاع>

    لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري فى الأحوال الآتية :

    (63)

  • الإطلاع>

    الباب العاشر – المجرمون الأحداث

    (64)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .

    (65)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .

    (66)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .

    (67)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .

    (68)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .

    (69)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .

    (70)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .

    (71)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .

    (72)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31 لسنة 1974 ) والصادر بشأن الأحداث والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 والصادر في 16 مايو سنة 1974 .

    (73)

  • الإطلاع>

    الباب الحادى عشر – العفو عن العقوبة والعفو الشامل

    (74)

صفحة 5 من 36