طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب الرقم في المقتطف تصاعديًا، ثم الأقدم في النشر أولًا — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    يُعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نُص قانوناً على خلاف ذلك .

    (46)

  • الإطلاع>

    تُعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .

    (47)

  • الإطلاع>

    من أشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما أستثنى قانوناً بنص خاص .

    (48)

  • الإطلاع>

    الباب السابع – العود

    (49)

  • الإطلاع>

    يجوز للقاضي فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .

    (50)

  • الإطلاع>

    إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت إرتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المشدد من سنتين إلي خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة .

    (51)

  • الإطلاع>

    إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة أن تقرر إعتبار العائد مجرماً إعتاد الإجرام متي تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ، أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامِه على إقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تَحُكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على إقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .

    (52)

  • الإطلاع>

    إذا سبَق الحُكم على العائد بالسجن المشدد عملاً بالمادة (51) من هذا القانون أو بإعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة حكمت المحكمة بإيداعه إحدي مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه بناء على إقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .

    (53)

  • الإطلاع>

    للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة (51) على العائد الذي سبق الحكم عليه لإرتكاب جريمة من المنصوص عليها فى المواد (355 و 356 و 367 و 368) بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت إرتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين (355 و 367) بعد أخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .

    (54)

  • الإطلاع>

    الباب الثامن – تعليق تنفيذ الأحكام على شرط

    (55)

  • الإطلاع>

    يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً .

    (56)

  • الإطلاع>

    يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور .

    (57)

  • الإطلاع>

    يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

    (58)

  • الإطلاع>

    إذا أنقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن .

    (59)

  • الإطلاع>

    الباب التاسع – أسباب الإباحة وموانع العقاب

    (60)

صفحة 4 من 36