يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة ، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانوناً .
(31)
القسم الثالث – تعدد العقوبات
(32)
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين (35 و 36).
(33)
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :
(34)
تَجُب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مُدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة .
(35)
يجوز للقاضي إذا حَكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يَحكُُم بمُصادرِة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي أستعملت أو التي من شأنها أن تُستعمل فيها ، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .
(36)
تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً .
(37)
تتعدد عقوبات مُراقبة البوليس ، ولكن لا يجوز أن تزيد مُدتها كلها على خمس سنين .
(38)
الباب الرابع – اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة
(39)
يعد شريكاً فى الجريمة :
(40)
من أشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما أستثنى قانوناً بنص خاص .
(41)
إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً .
(42)
من أشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما أستثنى قانوناً بنص خاص .
(43)
إذا حُكِمَ على جُملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يُحكَم بها على كل منهم على إنفراد ، خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك .
(44)
الباب الخامس – الشروع
(45)