الباب الرابع عشر إنتهاك حرمة ملك الغير
(369)
كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
(370)
كل من وُجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة (370) من هذا القانون، مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
(371)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (371) من هذا القانون، ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
(372)
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه. ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
(372 (مكرر))
كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو مُعَداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مَسكونة أو في محل مُعَد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يُعَاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
(373)
ألغيت هذه المادة بموجب المادة الحادية عشرة من القانون 23 لسنة 1992 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
(373(مكرر))
الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والإعتداء على حرية العمل
(374)
يُحظَر على المتعهدين وعلى كل من يُدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وإنتظامها.
(374 (مكرر))
يُعَاقب بالحبس مدة لا تَتَجاوز سنتين وبغرامة لا تَزيد على مائة جنيه كل من إستعمل القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الإعتداء أو الشروع في الإعتداء على حق من الحقوق الأتية:
(375)
الباب السادس عشر الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ” البلطجة “
(375 (مكرر))
يُضَاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المُشَدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء علي إرتكابها.
(375 (مكرر (أ)))
الكتاب الرابع المخالفات
(376)
المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
(377)
يُعَاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من إرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
(378)