يُعَاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من إرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
(379)
من خَالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد علي خمسين جنيهاً، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها.
(380)
المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية
(381)
ملغاة
(382)
ملغاة
(383)
ملغاة
(384)
المخالفات المتعلقة بالآداب
(385)
المخالفات المتعلقة بالسلطة العمومية
(386)
المخالفات المتعلقة بالأملاك
(387)
ملغاة
(388)
ملغاة
(389)
المخالفات المتعلقة بالموازيين والمقاييس
(390)
المخالفات المتعلقة بالأشخاص
(391)
ملغاة
(392)
ملغاة
(393)