إذا ارتُكِبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
(356)
يُعَاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أَشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً.
(357)
يُعَاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتَجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مُستَغلَة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مُسَتغَلة.
(358)
كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يُحَكم عليه بالسجن المُشَدد أو بالسجن المُؤبد.
(359)
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقَد فيها النار أو من النار المُوقدة في بيوت أو مبان أو غَابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كِيمان تبن أو حشیش یابس وكذا الحريق الناشئ عن أشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يُعَاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
(360)
كل من خَربَ أو أتلفَ عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(361)
يُعَاقب بالحبس مدة لا تَزيد على خمس سنوات كل من خَرب المُنشآت أو الوحدات الصِحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عَطل شيئا من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للإستعمال.
(361 (مكرر))
كل من عَطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خَدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يُعَاقب بالسجن.
(361 (مكرر (أ) ))
يُعَاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تَزيد على ثلاثمائة جنيه كل من هَدم أو أَتلف أو نَقل علَامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.
(362)
ألغيت هذه المادة بالقانون 50 لسنة 1946.
(363)
كل من تَعرض بِدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بأجرائه من الأشغال العُمومِية يُعَاقب بالحبس مُدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.
(364)
كل من أحرقَ أو أتلفَ عمداً بأية طريقة كانت شيئاً من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصَيرفِية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر الغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى او بأحدى هاتين العقوبتين فقط.
(365)
كل نَهب أو إِتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه السجن المشدد أو السجن.
(366)
الباب الرابع عشر هتك العرض وإفساد الأخلاق
(367)
إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو أثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملاً لسلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
(368)