طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى.

    (341)

  • الإطلاع>

    يٌحَكم بالعقوبات السابقة على المالك المُعَين حارساً على أشيائه المَحجوز عليها قضائياََ أو إدارياً إذا اخِتلَس شيئاً منها.

    (342)

  • الإطلاع>

    كل من قدمَ أو سلمَ للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور۰

    (343)

  • الإطلاع>

    الباب الحادي عشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية

    (344)

  • الإطلاع>

    الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غِلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية مٌعَدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غِلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تَزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

    (345)

  • الإطلاع>

    يُضَاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

    (346)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بالقانون 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.

    (347)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954.

    (348)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954.

    (349)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954.

    (350)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954.

    (351)

  • الإطلاع>

    الباب الثاني عشر ألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروفة باللوتيرى

    (352)

  • الإطلاع>

    ويُعَاقب بهذه العقوبات أيضاً كل من وضَع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري بدون إذن الحكومة وتُضبط أيضاً لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة.

    (353)

  • الإطلاع>

    الباب الثالث عشر التخريب والتعييب والإتلاف

    (354)

  • الإطلاع>

    يُعَاقب بالحبس مع الشغل :

    (355)

صفحة 32 من 36