طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شئ آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

    (326)

  • الإطلاع>

    كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

    (327)

  • الإطلاع>

    الباب التاسع التفالس

    (328)

  • الإطلاع>

    يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.

    (329)

  • الإطلاع>

    يعد متفالساً بالتقصيرعلى وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى وجه الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:

    (330)

  • الإطلاع>

    يجوز أن يعتبر متفالساً بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:

    (331)

  • الإطلاع>

    إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.

    (332)

  • الإطلاع>

    ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير :

    (333)

  • الإطلاع>

    يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

    (334)

  • الإطلاع>

    يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الإشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

    (335)

  • الإطلاع>

    الباب العاشر النصب وخيانة الأمانة

    (336)

  • الإطلاع>

    ألغيت بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي ألغتها اعتباراً من أول أكتوبر 2005.

    (337)

  • الإطلاع>

    كل من انتهز فرصة إحتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شئ من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

    (338)

  • الإطلاع>

    كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقوداً بأى طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

    (339)

  • الإطلاع>

    كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً.

    (340)

صفحة 31 من 36