يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
(316 (مكرر)(ثانياً أ ))
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للإستعمال في شبكات الإتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الإتصالات.
(316 (مكرر)(ثانياً ب ))
يعاقب بالحبس مع الشغل :
(317)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوافر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها.
(318)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 .
(319)
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
(320)
يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.
(321)
كل من عثر على شئ أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متی تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين إذا إحتبسه بنيه تملكه.
(321 (مكرر))
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 63 لسنة 1947 م .
(322)
إختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها.
(323)
ويعتبر في حكم السرقة كذلك إختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر .
(323 (مكرر))
يعاقب كل من أستولی بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(323 (مكرر (اولاً) ))
كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع إستعمال ذلك في إرتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
(324)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتی جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو أستأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو أمتنع بغير مبرر عن دفع ما أستحق من ذلك أو فر دون الوفاء به.
(324 (مكرر))
كل من إغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة، أو سنداً ذا قيمة أدبية أو إعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية أو إكراه أحد بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالحبس المشدد.
(325)