كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.
(308(مكرر))
لا تسري أحكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.
(309)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من إعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(309(مكرر))
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو إستعمل ولو في غیر علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
(309(مكرر (أ) ))
يُعد تنمراً كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أن إقصائه من محيطه الاجتماعي .
(309(مكرر (ب) ))
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة او القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعاته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
(310)
الباب الثامن السرقة والإغتصاب
(311)
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
(312)
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع إجتماع الشروط الخمسة الأتية :
(313)
يعاقب بالسجن المشدد من أرتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
(314)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الأتية :
(315)
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
(316)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
(316 (مكرر)(رابعاً))
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا إرتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد بإستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
(316 (مكرر))
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سبع سنوات :
(316 (مكرر)(ثالثاً))