عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية ، وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
(16)
يجوز فى مـواد الجنايات إذا أقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى :
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد . عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن . عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور .
(17)
عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
(18)
عقوبة الحبس نوعان :
– الحبس البسيط . – الحبس مع الشغل . والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التي تعينها الحكومة
(19)
يجب على القاضي أن يَحكُم بالحبس مع الشُغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر ، وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانوناً .
وفي كُل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشُغل .
(20)
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطي .
(21)
العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم .
(22)
إذا حُبِس شخص احتياطياً ولم يُحكم عليه إلا بغرامة وَجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المُدة التي قضاها فى الحبس الإحتياطي تزيد عن مُدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
(23)
القسم الثانى – العقوبات التبيعية
(24)
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية
(25)
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
(26)
كل موظف أرتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .
(27)
كل من يُحكم عليه بالسجن المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد إنقضاء مدة عقوبته تحت مُراقبة البولِيس مُدة مُساوية لمدة عقوبته بدون أن تَزيد مُدة المُراقبة على خمس سنين .
(28)
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ، ومُخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .
(29)
يجوز للقاضي إذا حَكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يَحكُُم بمُصادرِة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي أستعملت أو التي من شأنها أن تُستعمل فيها ، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .
(30)