الباب الرابع هتك العرض وإفساد الأخلاق
(267)
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.
(268)
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
(269)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
(269 (مكرر))
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 68 لسنة 1962.
(270)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 68 لسنة 1962.
(271)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 68 لسنة 1962.
(272)
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة (277) لا تسمع دعواه عليها.
(273)
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
(274)
يعاقب أيضاً الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
(275)
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم.
(276)
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
(277)
كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
(278)
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من إرتكب مع إمرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية.
(279)
الباب الرابع القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات
(280)