يعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.
(281)
إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
(282)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير أي من والديه.
(283)
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه.
(284)
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
(285)
إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
(286)
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
(287)
أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2018 المنشور في الجريدة الرسمية ، العدد رقم 3 مكرر (ج) في 24 يناير 2018، (الصفحة رقم 3).
(288)
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
(289)
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
(290)
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الإستغلال الجنسي أو التجاري أو الإقتصادي، أو إستخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
(291)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
(292)
كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(293)
الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة
(294)
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
(295)