طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالإقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

    (252 (مكرر))

  • الإطلاع>

    كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق وآلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

    (253)

  • الإطلاع>

    من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.

    (254)

  • الإطلاع>

    من وضع ناراً عمداً فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للإحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد إذا لم تكن الأشياء ملكاً له .

    (255)

  • الإطلاع>

    وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلاً من وضعها مباشرة فى ذلك.

    (256)

  • الإطلاع>

    وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجوداً في الأماكن المحرقة وقت إشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمداً بالإعدام.

    (257)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 50 لسنة 1959.

    (258)

  • الإطلاع>

    فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس.

    (259)

  • الإطلاع>

    الباب الثالث إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة

    (260)

  • الإطلاع>

    كل من أسقط عمدا ًإمرأة حبلى بإعطائها أدوية أو بإستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

    (261)

  • الإطلاع>

    المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت بإستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من إستعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

    (262)

  • الإطلاع>

    إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

    (263)

  • الإطلاع>

    لا عقاب على الشروع فى الإسقاط.

    (264)

  • الإطلاع>

    كل من أعطي عمداً لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد (240 و 241 و 242) على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على إرتكابها أو عدم وجوده.

    (265)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 48 لسنة 1941.

    (266)

صفحة 25 من 36