طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    إذا لم يَبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يُعَاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصرى.

    (242)

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

    (242 (مكرر))

  • الإطلاع>

    يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون .

    (242 (مكرر (أ) ))

  • الإطلاع>

    إذا حَصلَ الضَرب أو الجَرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة إستعمال أسلحة أو عِصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عٌصبة أو تَجمهُر مؤَلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.

    (243)

  • الإطلاع>

    يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الإعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

    (243 (مكرر))

  • الإطلاع>

    من تسببَ خطأً فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رَعَونَتُه أو عدم إحِترازه أو عدم مُراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعَاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    (244)

  • الإطلاع>

    لا عُقوبة مطلقاً على من قَتَل غيره أو أصابه بجِراح أو ضربه أثناء إستعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

    (245)

  • الإطلاع>

    حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الإستثنائية المبينة بعد، إستعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يُعَتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا القانون.

    (246)

  • الإطلاع>

    وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

    (247)

  • الإطلاع>

    لا يُبيح حق الدفاع الشرعي مُقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بُناء على واَجبات وظيفته مع حُسن النية ولو تخطي هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خِيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبباً معقول.

    (248)

  • الإطلاع>

    حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمورالآتية:

    (249)

  • الإطلاع>

    حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يٌبِيح القتل العَمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية:

    (250)

  • الإطلاع>

    لا يُعفَي من العقاب كلياً من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء إستعماله إياه دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما يستَلزمَه هذا الدفاع، ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذوراً إذا رأى لذلك محلاً وأن يحكم عليه بالحبس بدلاً من العقوبة المقررة فى القانون.

    (251)

  • الإطلاع>

    إذا إرتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيٌعَاقب مُرتكِبيها بنفس العقوبات المُقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد.

    (251 (مكرر))

  • الإطلاع>

    الباب الثانى الحريق عمداً

    (252)

صفحة 24 من 36