طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    الباب السابع عشر الاتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف

    (228)

  • الإطلاع>

    يُعَاقب بالعقوبات المُدونة في المادة السابقة من صَنع أو حَمل في الطرق للبيع أو وزَع أو عَرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صُنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في إتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة .

    (229)

  • الإطلاع>

    كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاَ يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكِتاب أو المُصَنف .

    (229 (مكرر))

  • الإطلاع>

    الكتاب الثالث الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس

    (230)

  • الإطلاع>

    الإصِرار السابق هو القصد المُصَمم عليه قِبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد مُعلقاً على حدوث أمر موقوفاً أو على شرط .

    (231)

  • الإطلاع>

    الترَصُد هو تَربُص الإنسان لشخص في جِِهة أو جِِهات كثيرة مُدة من الزمن طَوِيلة كانت أو قَصيرة ليتوَصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .

    (232)

  • الإطلاع>

    من قَتلَ أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية إستعمال تلك الجَواهر ويُعَاقب بالإعدام .

    (233)

  • الإطلاع>

    من قتلَ نفساً من غير سَبق إصرار ولا تَرصُد يُعَاقب بالسجن المؤبد أو المُشَدَد .

    (234)

  • الإطلاع>

    المُشَارِكون في القَتل الذي يستوجِب الحُكم على فاعله بالإعدام يعاقَبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

    (235)

  • الإطلاع>

    كل من جرحَ أو ضربَ أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يُعَاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة بالسجن المشدد أو السجن.

    (236)

  • الإطلاع>

    من فاجأ زوجته حال تلبُسها بالزنا وقَتلها في الحال هي ومن يزني بها يُعَاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المُقرَرَة في المادتين 234 و 236.

    (237)

  • الإطلاع>

    من تسَببَ خطأً في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعَونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعَاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    (238)

  • الإطلاع>

    كل من أخفى جُثة قَتيل أو دَفنها بدون إِخبار جِهات الإقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

    (239)

  • الإطلاع>

    كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو إنفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يُعَاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سَبق إصرار أو ترصُد أو تَربُص فيُحكَم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين .

    (240)

  • الإطلاع>

    كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تَزيد على عشرين يوماً يُعَاقب بالحبس مدة لا تَزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً،ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

    (241)

صفحة 23 من 36