طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    من إستعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

    (214)

  • الإطلاع>

    كل تزوير أو إستعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .

    (214 (مكرر))

  • الإطلاع>

    كل شخص إرتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو إستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

    (215)

  • الإطلاع>

    كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور بإسم غير إسمه الحقيقي أو كفل أحداً فى إستحصاله على الورقة المشتملة على الإسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

    (216)

  • الإطلاع>

    كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مُزَوَرة أو زَوَرَ في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو إستعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس .

    (217)

  • الإطلاع>

    كل من إستعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .

    (218)

  • الإطلاع>

    كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة مُعَدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

    (219)

  • الإطلاع>

    كل موظف عمومي أعطي تذكرة سفر أو تذكرة مرور بإسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله .

    (220)

  • الإطلاع>

    كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره بإسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.

    (221)

  • الإطلاع>

    كُل طبيب أو جَرَاح أو قَابلة أعطى بطريق المجاملة شِهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع عُلمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة .

    (222)

  • الإطلاع>

    العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضاً إذا كانت تلك الشهادة مُعَدة لأن تُقدم إلى المحاكم.

    (223)

  • الإطلاع>

    لا تَسري أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ،221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين العقوبات خاصة .

    (224)

  • الإطلاع>

    تُعُتَبر بصمة الإصبع كالإمضاء في تطبيق أحكام هذا الباب.

    (225)

  • الإطلاع>

    يُعَاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المُختَصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

    (226)

  • الإطلاع>

    يُعَاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق .

    (227)

صفحة 22 من 36