يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق .
(157)
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية .
(158)
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .
(159)
الباب الحادى عشر – الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
(160)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالإمتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .
(161 (مكرراً ))
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علناً ، ويقع تحت أحكام هذه المادة :
(161)
الباب الثانى عشر – إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية
(162)
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للإستعمال بأي كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك إنقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً .
(162 (مكرراً ))
كل من إرتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة ، أو قام بالإستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة فى الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك إنقطاع التيار الكهربائي ، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر ، يعاقب بالسجن المشدد ، فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها .
(162 مكرراً (أولاً))
الباب الثالث عشر – تعطيل المواصلات
(163)
كل من تسبب عمداً فى إنقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخْلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة .
(164)
كل من أتلف فى زمن هياج أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للإستعمال بأي كيفية كانت أو إستولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك إنقطاع المُخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مُخابرات أحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط تلغرافي يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور .
(165)
تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تُنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية .
(166)
كل من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة إستعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(166 ( مكرراً ))
كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن .
(167)