طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون العقوبات
58 لسنة 1937 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 527
  • الإطلاع>

    كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :

    (142)

  • الإطلاع>

    كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .

    (143)

  • الإطلاع>

    كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً فى حقه أمر بالقبض عليه ، وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع عمله بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :

    (144)

  • الإطلاع>

    كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :

    (145)

  • الإطلاع>

    كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

    (146)

  • الإطلاع>

    الباب التاسع – فك الأختام وسرقة السندات والأوراق الرسمية المودعة

    (147)

  • الإطلاع>

    إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم فى جناية أو لمحكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

    (148)

  • الإطلاع>

    إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو أختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .

    (151)

  • الإطلاع>

    كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر فى المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع .

    (149)

  • الإطلاع>

    وأما من سرق أو إختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس .

    (152)

  • الإطلاع>

    إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .

    (150)

  • الإطلاع>

    إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو إختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد .إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو إختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد .إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو إختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد .

    (153)

  • الإطلاع>

    كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين.

    (154)

  • الإطلاع>

    الباب العاشر – اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق

    (155)

  • الإطلاع>

    كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

    (156)

صفحة 16 من 36