إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 240 أو 241 تكون العقوبة السجن المشدد
(168)
كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ، أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .
(169)
يُعَاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
(170 (مكرراً ))
كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للإلتهاب فى قطارات السكة الحديدية أو فى مركبات أخرى مُعَدة لنقل الجماعات مخالفاً فى ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
(170)
الباب الرابع عشر – الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها
(171)
كل من حَرضَ مباشرةً على إرتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس .
(172)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 112 لسنة 1952.
(173)
يُعَاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من إرتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية :
(174)
يُعَاقب بنفس العقوبات كل من حَرض الجند بإحدى الطُرق المتقدم ذِكرها على الخُروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
(175)
يُعَاقب بالحبس كُل من حرض بإحِدى الطُرق المتقدم ذِكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام .
(176)
يُعَاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الإنقياد للقوانين .
(77)
يُعَاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد .
(178 مكرر (ثانياً))
يُعاَقب بالحبس مُدة لا تَزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تَزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام .
(178)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 .
(178 مكرر)
يُعَاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدي الطرق المتقدم ذكرها .
(179)