لا يحكم بعقوبة ما بسبب إرتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وإنفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدينة أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيداً عن أماكن الإجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصياً من الجنايات الخاصة .
(100)
يعفي من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الإغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفي من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش .
(101)
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
(102)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
(102 (مكرراً ))
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى إستعمال المفرقعات إستعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر . فإذا أحدث الإنفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد .
(102 (د))
يعاقب بالإعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة (87) أو بغرض إرتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور .
(102 (ب))
يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في إستعمال المفرقعات إستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر . فإذا أحدث الإنفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام .
(102 (ج))
استثناء من أحكام المادة (17) لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .
(102 (هـ))
الباب الثانى (مكرراً) المفرقعات
(102 (أ))
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها فى المادة 102 (أ) .
(102 (و))
أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 2018 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 13 مكرر (ج) الصادر في 2 أبريل سنة 2018 (الصفحة 13).
(102 (ز))
الباب الثالث – الرشوة
(103)
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيةً لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإمتناع عنه .
(103 ( مكرراً ))
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون .
(104)
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإمتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الإمتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة .
(104 (مكرراً ))