لمجلس المراقبة أن يبدي الرأي في المسائل التـي يعرضها عليه مديرو الشركة ، وله أن يأذن بـإجراء التصـرفات التـي يتطلب عقد الشركة إذنه فيها .
(113)
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر أو أن تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير، أو أن تعدل عقد الشـركة إلا بموافقة المديرين ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك ، وتنـوب الجمعيـة العامة عن المساهمين فى مواجهة المديرين .
(114)
تنتهي الشركة بموت الشريك الـذي يعهـد إليـه بالإدارة إلا إذا نص على غير ذلك .
(115)
الفصل الثالث الشركات ذات المسئولية المحدودة
(116)
يعد بمركز الشركة سجل للشركاء يتضمن البيانـات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
(117)
يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خـلاف ذلك ، وفى هذه الحالة يكون لباقى الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعـة بالشروط نفسها .
(118)
إذا اتخذ دائن أحد الشركاء إجراءات بيـع حصـة مدينه جبراً لاستيفاء دينه ، وجب أن يقوم الدائن فى هذه الحالة بـاعلان الشركة بشروط البيع وميعاد الجلسة التى تحـدد لنظـر الاعتراضات عليها ، فاذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة على البيع بيعـت الحصـة بالمزاد .
(119)
2- إدارة الشركة
(120)
يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في تمثيلها ، ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك .
(121)
يكون حكم المديرين من حيـث المسـئولية حكـم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة .
(122)
إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشـرة ، وجـب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس يكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء ويعين مجلس الرقابة فى عقد تأسيس الشركة ، ويجوز إعادة انتخاب أعضـائه بعد إنقضاء المدة المعينة فى العقد .
(123)
لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها ، إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكـر هـذه الأخطاء فى تقريرهم المقدم لجماعة الشركاء .
(124)
يكون للشركاء غير المديرين في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة ما للشركاء المتضامنين من رقابة فى شـركات التضامن .
(125)
يجوز للشركاء الحائزين لربع رأس المال على الأقل دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد للنظر فى الموضوعات التى تحددها الدعوة ، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا بحضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على نصاب اكبر من ذلك .
(126)
لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه ، إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أربـاع رأس المال .
(127)