لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعيـة العامـة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الإتجـار لحسـابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولهـا الشـركة، وإلا كـان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات التى باشرها لحسـابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى .
(98)
لا يجوز لأحد مؤسسى الشـركة – خـلال السـنوات الخمس التالية لتأسيسها – كما لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلـس إدارتها فى أى وقت أن يكون طرفاً فى أى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدماً بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلاً كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة .
(99)
لا يجوز لمجلس الإدارة أو أحد المديرين أن يبـرم عقد من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضـاء هـذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس إدارتها أو فـى إدارتهـا أو يكون لمساهمى الشركة أغلبية رأس المال فيها إذا كان هذا العقد ممـا يلحق به البطلان وفقاً لأحكام الفقرة التالية .
(100)
لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم أي تبرع من أي نوع إلى حزب سياسي وإلا كان التبرع باطلاً .
(101)
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامـة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضـاء مجلـس الإدارة بسـبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم .
(102)
ثالثاً : مراقبوا الحسابات
(103)
لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فـى تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها .
(104)
للمراقب في كل وقت الحق في الإطلاع علي جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يري ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كـذلك أن يحقـق موجودات الشركة والتزاماتها .ويتعين على مجلـس الإدارة أن يمكـن المراقب من كل ما تقدم .
(105)
على مجلس الإدارة أن يوافى المراقب بصورة من الإخطارات والبيانات التى يرسلها إلى المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة .
(106)
لا يجوز لمراقب حسابات شركة المسـاهمة قبـل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمـل مـديراً أو عضـواً بمجلس الإدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأي عمـل فنـي أو إداري أو استشاري في الشركة التى كان يعمل بها .
(107)
مع عدم الإخلال بالتزامات المراقب الأساسيـة لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع على المساهمين فـي مقـر الجمعيـة العامة أو في غيره أو إلى غيرهم ما وقف عليه مـن أسـرار الشـركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب عزله ومطالبته بالتعويض .
(108)
يكون مراقب الحسابات مسئولاً قبل الشركة عـن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب الأخطاء التي تقع منه فـي تنفيـذ عمله ، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب واشتركوا في الخطـأ كـانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن .
(109)
الفصل الثاني شركات التوصية بالأسهم
(110)
يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلـى شـريك متضامن أو أكثر، ويعين عقد تأسيس الشركة أسماء من يعهـد إلـيهم بالإدارة وسلطاتهم فيها .
(111)
يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس مراقبـة مكون من ثلاثة علي الأقل من المساهمين أو من غيرهم، ولهذا المجلس أن يطلب إلى المديرين باسم الشركة تقديم حسابات عن إدارتهم، وله في سبيل تحقيق هذا الغرض أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يقـوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتـة لحقـوق الشـركة والبضائع الموجودة لديها .
(112)