تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وبإجراء الجرد والقوائم المالية فى شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وتشتمل القوائم المالية للشركة على الأخص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون الشركاء على الشركة .
(128)
3- حل الشركة
(129)
الفصل الرابع شركات الشخص الواحد
(129 (مكرر) )
تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة ، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها ، وأغراضها، وبيانات مؤسسها ، ومدتها ، وكيفية إدارتها ، وعنوان مركزها الرئيسى ، وفروعها إن وجدت ، ومقدار رأسمالها ، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(129 (مكرر ) )
(1)
يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأيٍ من الأعمال الآتية:
(129 (مكرر ) )
(2)
يقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جميع شئونها ، وله على الأخص الآتى :
(129 (مكرر ) )
(3)
استثناء من أحكام المادة (4 مكرراً) من هذا القانون ، يُسأل مؤسس شركة الشخص الواحد عن جميع أمواله فى الحالات الآتية :
(129 (مكرر ) )
(4)
يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد، فى حالة تصرفه فى كامل رأس المال إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف وفقاً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(129 (مكرر ) )
(5)
يلتزم مدير شركة الشخص الواحد ببذل عناية الرجل الحريص فى ممارسة اختصاصاته .
(129 (مكرر ) )
(6)
يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فى الحالة التى يقل فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ، إذا لم توفق أوضاعها خلال المدة المحددة بالمادة (8) من هذا القانون ، أن تتحول إلى شركة من شركات الشخص الواحد ما لم تكن تزاول أحد الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحد مزاولتها طبقاً للمادة (129 مكرراً “2”) من هذا القانون.
(129 (مكرر ) )
(7)
مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (129 مكرراً “4”) من هذا القانون، يجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد التعاقد بشخصه مع هذه الشركة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط ألا يمثل ذلك خلطاً بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة وأن يكون التعاقد بالسعر العادل.
(129 (مكرر ) )
(8)
تُحَل شركة الشخص الواحد وتنقضى شخصيتها الاعتبارية فى الحالات الآتية :
(129 (مكرر ) )
(9)
الباب الثالث الإندماج وتغيير شكل الشركة
(130)
يراعي عند إصدار الأسهم التي تعطي مقابل رأس مال الشركة المندمجة القيمة الفعلية لأصول كل من الشركات المندمجـة والمندمج فيها .
(131)
تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة ، وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لهـا وما عليها ، وذلك في حدود ما أتفق عليه في عقد الانـدماج مـع عـدم الإخلال بحقوق الدائنين .
(132)