loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

وعقب ذلك فقد أورد المشروع أحكاما تفصيلية لتنظيم شركات التوصية بالأسهم ( المواد من 110 إلي 115 ) والشركات ذات المسئولية المحدودة ( المواد من 116 إلي 129 ) وقد سمح المشروع أن يكون الشخص الاعتباري شريكا في شركات المسئولية المحدودة خلافاً لما هو محظور في القانون الحالي وذلك اتساقا مع أحكام قانون الاستثمار والتطورات في القوانين المقارنة في هذا الشأن .

أجاز المشروع إصدار أنواع ممتازة من الأسهم ذات أفضلية خاصة في التصويت أو توزيع الأرباح أو غير ذلك وفقا لاعتبارات كل شركة كما قصر إصدار أسهم تمتع علي الشركات التي تقوم علي التزامات المرافق العامة أو تستهلك أصولها بالاستعمال وهو ما يشجع علي المساهمة في مثل هذه الشركات.

قنن المشروع لأول مرة فكرة إنشاء شركات تعمل في مجال الأوراق المالية وهو ما يسمي شركات أمناؤه الاكتتاب لتقوم بتغطية الاكتتاب ثم تعيد طرحها بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية .

وضع المشروع الضوابط الكفيلة بحماية الجمهورعند طرح أسهم الشركة أو سنداتها للاكتتاب العام من ذلك موافقة الوزير المختص علي إنشاء الشركة وان يكون الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها في ذلك أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض (أمناء الاكتتاب) أو يرخص لها في التعامل في الأوراق المالية .

- حدد لمشروع الأرباح الصافية . علي وجه دقيق تفاديا فظهر ميزانيات غير حقيقية كما حدد الاحتياطيات القانونية النظامية ثم أوكل للجمعية العمومية الحق في توزيع الأرباح الباقية علي المساهمين والعاملين دون إلزام بأوجه معينه للتوزيع.

-نص المشروع علي حقوق العاملين في الأرباح فجعل لهم نصيبا في الأرباح النقدية التي يتقرر توزيعها لا يقل عن عشرة في المائة من تلك الأرباح وبما لايزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة وهو ما يجاوز - في حدوده القصوي - النظام المقرر حاليا للتوزيع الأرباح علي العاملين .

- ويلاحظ أن المشروع يفضل في هذا الشأن قانونالاستثمارالذي ترك تحديد نصيب العاملين في الأرباح علي العاملين في الأرباح لقرار يصدر من الجمعية العمومية دون توزيع ما يزيد علي نسبة العشرة في المائة من الأرباح علي العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع .

- قرره المشروع في هذا الخصوص يتفق ونص المادة 26 من الدستور الذي يقضي بأن يكون العاملين نصيب في الأرباح دون تحديد لها تاركا ذلك للقانون .

وغني عن البيان أن تحديد نسب أخري إجبارية تقتطع من الأرباح زيادة علي وطنية واللجوء إلي تكوين شركات أشخاص أو شركات خاضعة لقانون الاستثمار مما يحرم العاملين من الحدود الدنيا لتوزيع الارباح النقدية ، كما يقلل من إيجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب العمالة المتزايدة سنويا والتي قد تفوق إمكانيات القطاع الحكومي والقطاع العام .

- حظر المشروع توزيع أرباح ناتجة عن بيع أصل من الأصول القائمة للشركات .وكذلك عدم جواز توزيع أرباح إذا كان من شأن ذلك منع الشركات من أداء التزاماتها النقدسة في مواعيدها . وذلك بغية تقوية ائتمان الشركة.

أجاز المشروع للشركة إصدار سندات في حدود صافي أصول الشركة بحسب أخر ميزانية ، مع استثناء الشركات العقارية وشركات الائتكمان العقاري وغيرها من الشركات التي يرخص لها بذلك من الوزير المختص في تجاوز تلك الحدود . كما يسري هذا الاستثناء إذا كانت السندات مضمونة من الدولة أوبرهن علي الممتلكات الشركة ، إذا كانت مكتتبا فيها بالكامل من البنوك أو شركات توظيف الأموال .

وحماية لحملة السندات استحدث المشروع فكرة إنشاء جماعة لهم للمحافظة علي حقوقهم في مواجهة الشركة علي قرار الجمعيات العمومية للمساهمين مما يدعم الثقة في سوق الأوراق المالية .

الأحكام

البين من استقراء نصوص المواد 4، 120، 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك مديراً لها يمثلها فى تعاملها مع الغير وأن يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليته عن التزاماتها على قدر حصته فى رأس مالها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة مما مؤداه أن توقف هذا النوع من الشركات - متى كانت تباشر نشاطاً تجارياً قبل العمل بأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999- عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو اختصمت فى شخصه إذ تعد هي الأصلية فى الدعوى المقصودة بذاتها فى الخصومة دونه وذلك ما لم يكن هو المعنى بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطاً تجارياً مستقلاً عنها على سبيل الاحتراف وتوقف عن سداد ديونه .

(الطعن رقم 389 لسنة 69 جلسة 2000/03/07 س 51 ع 1 ص 406 ق 73)

شرح خبراء القانون

إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة 

من له حق إدارة الشركة : 

يقوم بإدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة مدير أو أكثر. وإذا تعدد المديرون يجوز النص في عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة، ويعين العقد طريقة العمل بهذا المجلس والأغلبية التي تصدر بها القرارات. ويجوز أن يكون المدير من بين الشركاء أو من غيرهم. ويعين الشركاء المدير لأجل معين أو دون أجل ( 2 / 120من القانون) وجاء قانون الشركات بحكم مقرر هو اعتبار المديرون المعينون في عقد تأسيس الشركة من الشركاء أو من غيرهم دون بيان أجل معلوم، معينين لمدة بقاء الشركة ما لم ينص هذا العقد على غير ذلك (المادة 3 / 120 من القانون) ويعد هذا في الواقع نوعا من سيطرة المؤسسين على إدارة الشركة عندما يقومون باختيار المديرين بعقد التأسيس وكان الأفضل إما عدم التعرض لذلك كلية من جانب المشرع أو تحديد مدة خمس سنوات كحد أقصى عند عدم إيضاح مدة إدارة الشركة من المديرين المعينين بعقد التأسيس ، على أنه مما يخف من ذلك أن المشرع مكن في الفقرة الرابعة من ذات المادة الأغلبية الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال من الشركاء عزل المديرين بالإضافة إلى حق الالتجاء إلى القضاء من أي شريك لطلب عزل المديرين . 

وتتميز الشركة ذات المسئولية المحدودة في هذا الخصوص عن شركة التوصية البسيطة ، بالنسبة للشريك الموصي، حيث يمتنع على هذا الأخير مباشرة الإدارة الخارجية للشركة كما سبق القول كما لا يترتب على قيام الشريك في شركة ذات مسئولية محدودة بالإدارة الخارجية مسئوليته الشخصية. 

ولم يضع تشريع الشركات حداً أقصى لعدد المديرين في الشركة ذات المسئولية المحدودة كما لم يبين الجهة التي تتولى تعيين المديرين إذا لم يتم تعيينهم بعقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل وترتيباً على ذلك فإنه يجوز للشركاء اختيار أي عدد من المديرين لإدارة الشركة ولا يشترط أن يكون العدد فردية لاتخاذ القرارات كما يجوز أن يعهد بالإدارة إلى جميع الشركاء وهو أمر متصور في الحالات التي تتكون فيها الشركة من شريكين فقط أو ثلاثة شركاء وإذا لم يعين من يعهد إليه بالإدارة فإن ذلك يوكل إلى الجمعية العمومية للشركاء .  

هل يشترط أن يكون المدير شخصاً طبيعياً : 

يثار التساؤل عما إذا كان يشترط في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يكون المدير شخصاً طبيعياً أم لا.

 أما وقد أجاز تشريع الشركات رقم 1981/ 159 ، أن يكون الشريك شخصاً معنوياً ، ولم يأت بنص صريح يمنع إدارة هذه الشركة على الأشخاص المعنوية، فإننا نرى أنه لا يجوز حرمان الشخص المعنوي الشريك من الحق في إدارة الشركة عن طريق ممثليه خاصة إذا كان يمثل هذا الشخص المعنوي الشريك جانباً كبيراً من رأس المال. 

وفي هذه الحالة تطبق على ممثلى الشخص المعنوي، في إدارة الشركة ، كافة أحكام المديرين ومسئوليتهم ، ويخضعون للجزاءات الجنائية التي يخضع لها سائر أعضاء مجلس الإدارة. 

وإذا كان المشرع قد نص صراحة في المادة (236) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على جواز عضوية الشخص الاعتباري في مجلس إدارة شركة المساهمة وقام بتنظيم هذه العضوية في المواد التالية حتى المادة (239) ، فإن هذا لا يعنى قصر هذا الحق على شركات المساهمة دون الشركات ذات المسئولية المحدودة، لأن الحرمان من تمثيل الشريك في مجلس إدارة الشركة لا يكون إلا بنص صريح كما هو الشأن في قانون الشركات الفرنسي كما سبق القول. 

عزل المدير : 

يحدد عقد الشركة أو نظامها الأساسي كيفية عزل المدير والأغلبية اللازمة لذلك وقد وضع قانون الشركات قاعدة مقررة مقتضاها أنه في جميع الأحوال يجوز عزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال (المادة 4 / 120 من القانون) .

هذا بالإضافة إلى جواز الالتجاء للقضاء في عزل المدير إن كان له ما يبرره، وفي هذا الخصوص تنص المادة (282) من اللائحة التنفيذية على أنه يجوز لأي من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة عزل مدير الشركة وذلك لأسباب قوية تبرر العزل. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  507)

إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة 

الاعتبارات الخاصة للشركة ذات المسئولية المحدودة وأثرة علي إدارة هذه الشركة :

 يقول الدكتور رفعت فخري : راعي المشرع في تنظيمه لإدارة هذه الشركة طبيعتها الخاصة باعتبار أنها تقترب من ناحية من شركات الأشخاص فجعل على راس الإدارة مدير - أو مديرون - لكنه من ناحية أخري أقام إلي جانبه أجهزة أخرى الرقابة والإشراف كما الحال في شركات الأموال ، وهذه الأجهزة هي الجمعية العمومية للشركاء ومجلس الرقابة . 

مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة 

تنص المادة 120 الفقرة الأولي من قانون الشركات 159 لسنة 1981 : يدير الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم . 

 ويعين الشركاء المدير لأجل معين أو دون تعيين أجل .

 ويعتبر المديرون المعينون في عقد تأسيس الشركة من الشركاء أو من غيرهم دون بيان أجل معلوم ، معينين لمدة بقاء الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك .

وفي جميع الأحوال يجوز عزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الجائزة لثلاثة أرباع رأس المال .

ما هي اختصاصات الجمعية العمومية للشركة ذات المسئولية المحدودة...؟ 

أولا : تختص الجمعية العامة - في دور انعقادها السنوي العادي - بالأعمال الإدارية الخاصة بتسيير الشركة ذات المسئولية المحدودة ، من :

 - تعيين للمديرين وأعضاء مجلس الرقابة وعزلهم . 

- الموافقة على الميزانية السنوية وحسابات الأرباح والخسائر . 

 وللجمعية العمومية للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ كافة القرارات التي تتعلق بالرقابة والإشراف على أمور الشركة إلا أن هذه الجمعية لا تستطيع أن تصدر أي قرارات مخالفة لأحكام القانون كان تخل بقاعدة تساوى الحصص ، او تنزل بالحد الأدنى للحصة .

 ثانيا : تختص هذه الجمعية العامة في دور انعقادها غير العادي ، بتعديل عقد الشركة ، كزيادة أو تخفيض رأس المال ... الخ .(موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017،  الجزء : الثاني ، الصفحة :241 )

تعيين المدير:

يتولى إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم. ويعين الشركاء المدير الأجل معين أو دون تعيين أجل (مادة 120 من القانون 159 لسنة 1981 ). 

وتعيين المدير الأول (أو المديرين الأول) لازم في العقد التأسيسي وذلك عملا بنص المادة 5/65 من اللائحة التنفيذية التي أوجبت أن يتضمن عقد تأسيس الشركة أسماء المديرين المعينين لإدارة الشركة. 

ويجوز أن يحدد بعقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة مدة تعيين المدير أو المديرين وذلك عملا بنص المادة 65/5 من اللائحة التنفيذية التي نصت على أنه:- مع جواز بيان الأجل الذي ينتهي فيه تعيينهم، أما إذا س كت العقد التأسيسي عن تحديد هذه المدة اعتبر المدير معينة لمدة بقاء الشركة. 

ويشترط فيمن يعين مديرا للشركة ذات المسئولية المحدودة الشروط الآتية:

1- أن يكون مصري الجنسية، فإذا تعدد المديرون يجب أن يكون أحدهم على : الأقل مصري الجنسية.  

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس.

3-  ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 

162 ، 163 ، 164 من القانون 159 لسنة 1981 . 

عزل المدير؛

نفرق في هذا الصدد بين

١- المدير الاتفاقي الشريك.

٢- المدير الاتفاقي غير الشريك.

٣- المدير غير الاتفاقي (المدير الوكيل). 

المدير الاتفاقي الشريك : 

ما هو المدير الذي يتم تعيينه من الشركاء بعقد تأسيس الشركة. وهو ما يعرف بالمدير النظامي باعتبار أنه جزء من نظام الشركة، فإذا كان هذا المدير معينا دون تحديد مدة بقائه مديرا للشركة ذات المسئولية المحدودة فإنه يكون غير قابل للعزل من باقي الشركاء باعتبار أن هذا التعيين جزء من العقد .

ومع ذلك، يجوز للشركاء إذا وجدوا مسوغا مشروعا لعزل المدير النظامي کسوم الإدارة أو عدم القدرة للمرض أو خيانة الأمانة اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب عزل المدير من الشركة. وللمحكمة سلطة تقدير هذا المسوغ وما إذا كان يصلح مبررا لعزله من عدمه. 

كذلك تخضع استقالة المدير النظامي لنفس القيود المتعلقة بعزله من الإدارة حيث أنه لا يجوز له أن يعتزل الإدارة إلا برضاء جميع الشركاء أو لمبرر معقول تقدره المحكمة كالمرض الشديد أو العجز عن العمل .

المدير الاتفاقي غير الشريك : 

هو المدير الذي يتم تعيينه من غير الشركاء في العقد التأسيسي للشركة بموافقة جميع الشركاء. والمدير الاتفاقي غير الشريك يعد بمثابة وكيلا وبالتالي يجوز عزله دائما من الإدارة طبقا لأحكام العامة في الوكالة بإجماع الشركاء على ذلك باعتبار أن من يملك التعيين يملك العزل وأن هذا المدير تم تعيينه بإجماع الشركاء بعقد تأسيس الشركة .

كذلك يجوز لأحد الشركاء منفردا أن يطلب من القضاء عزل المدير الاتفاقي غير الشريك إذا وجد مسوغاً مشروعاً لعزله.

كذلك يجوز للمدير الاتفاقي غير الشريك أن يعتزل الإدارة بالاستقالة في وقت مناسب و بعذر مقبول دون أن يترتب على ذلك انقضاء الشركة.

ومع ذلك يجوز للشركاء أن يتفقوا في عقد الشركة على طريقة أخرى - غير الإجماع - لعزل المدير الاتفاقي سواء كان شريكا أم غير شريك كأن يتفقوا . على أن يتم عزل المدير إذا توافرت أغلبية معينة. 

كذلك يجوز عزل المدير الاتفاقي سواء كان شريكاً أم غير شريك إذا اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة ويلزم لذلك موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك. على أن تحسب هذه الأغلبية بعد استبعاد الحصص التي يمثلها المدير المقترح عزله في حالة ما إذا كان المدير شريكة (مادة 3/32 من نموذج عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة .

المدير غير الاتفاقي (المدير الوكيل) : 

هو المدير الذي يتم تعيينه بموجب عقد اتفاق مستقل عن العقد التأسيسي الشركة سواء كان من الشركاء أو من الغيرة والمدير الوكيل - شأنه شأن المدير الاتفاقي غير الشريك - يعد وكيلاً عادياً وبالتالي يجوز عزله من الإدارة طبقاً للقواعد العامة في الوكالة بإجماع الشركاء على ذلك ما لم يكن تعيينه قد تم بأغلبية معينة فإنه يتم عزله بذات الأغلبية التي عينته. 

كذلك يجوز للمدير الوكيل أن يعتزل الإدارة بالاستقالة بشرط أن يتم ذلك في وقت مناسب وبعذر مقبول. 

تنص المادة 1/75 من القانون 26 لسنة 1954 على أنه: "يدير الشركة مديرة أو مديرون من بين الشركاء أو من غيرهم بأجر أو على سبيل التبرع" .

إلا أن القانون 159 لسنة 1981 لم يتضمن نصا صريحا بشأن أجر مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبار أن العقد التأسيسي للشركة أو القرار الصادر بتعيينه يحدد الأجر الذي يستحقه المدير عن عمله، وقد يكون أجر المدير جزئة ثابتة أو نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو الاثنين معاً.

اختصاصات الجمعية العامة للشركاء:

أولا: تختص الجمعية العامة للشركاء بالنظر في الأمور العادية في الشركة كتعيين المديرين وأعضاء مجلس الرقابة وعزلهم والموافقة على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر ومناقشة تقرير المديرين عن نشاط الشركة وتقرير مجلس الرقابية ومراقب الحسابات كما تختص بأي عمل آخر يدخل في اختصاصها سواء بموجب عقد التأسيس أو نظام الشركة أو بموجب أحكام القانون (مادة  1/284 من اللائحة التنفيذية) .

ثانيا : تختص الجمعية العامة للشركاء بتعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ويكون ذلك وفقا لنص المادة 37 من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ بتصویت غير عادي يتمثل في موافقة الأغلبية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك.

ثالثا : تختص الجمعية العامة للشركاء وفقا لنص المادة 129 . من القانون 159 لسنة 1981 بالنظر في أمر "حل الشركة إذا منيت بخسائر تبلغ نصف رأس المال. ويكون ذلك أيضا بتصويت غير عادي حيث يشترط لصدور قرار بحل الشركة موافقة الأغلبية الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال.

رابعا: وتختص الجمعية العامة وفقا لنص المادة 36 من القانون 159 لسنة . 1981 بالنظر في تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شكل آخر ويشترط لصدور قرار بتغيير شكل الشركة موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال. غير أنه في حال تغيير شكل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة تتحدد فيها مسئولية الشركاء بحصتهم في رأس المال إلى شركة تضامن تكون فيها مسئولية الشركاء شخصية وتضامنية قبل الغير يتعين لصحة القرار الصادر بشأن هذا التغيير موافقة كل الشركاء.

ويتعين على إدارة الشركة ذات المساهمة المحدودة عملا بنص المادة 75 من القانون 159 لسنة 1981 تحرير محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة ولكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب الشركاء إثباته في المحضر. كما تسجل أسماء الحضور من الشركاء في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة. وذلك بحكم الإحالة التي أشارت إليها المادة 3/136 من القانون 159 لسنة 1981. ( الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 436 )

المديرون : 

تقضى المادة 120/ 1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بأن يدير الشركة مدير أو مديرون . 

التعيين : قد يعين المدير في عقد تأسيس الشركة فإن لم يرد بالعقد نص في ذلك، أمكن أن يعين الشركاء المدير بعقد لاحق، فإن لم يعين الشركاء مدير اعتبر كل شريك مفوضاً عن الاخرين في إدارة الشركة (م 520 مدنی) . 

العزل : إذا كان المدير معيناً في عقد تأسيس الشركة لمدة معلومة انتهت وكالته بانتهائها، فإن لم يكن قد تحدد أجل فلا يجوز عزله إلا باجماع الشركاء ما لم ينص في العقد على أغلبية لازمة، ويجوز للشركاء الالتجاء إلى المحكمة التجارية لعزل المدير الاتفاقي إذا وجد مسوغ لذلك .  

 

وتنص المادة 121/ 2 على أن كل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين أو بتغيرهم بعد قيدها في السجل التجاري، لا يكون نافذاً في حق الغير إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته في هذا السجل . ( موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربى -  الجزء الثانى - طبعة 2022 - الصفحة : 725 )