طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى.

    (1006)

  • الإطلاع>

    على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للإستغلال مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدت له، وما يقضي به عرف الجهة.

    (1007)

  • الإطلاع>

    (1): ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له.

    (1008)

  • الإطلاع>

    يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة، ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.

    (1009)

  • الإطلاع>

    (1): عند فسخ العقد أو إنتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو إستبقائهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء، وهذا كله ما لم يوجد إتفاق يقضي بغيره.

    (1010)

  • الإطلاع>

    ينتهي حق الحكر بعدم إستعماله مدة خمس عشرة سنة، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم إستعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة.

    (1011)

  • الإطلاع>

    (1): من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (1008) الفقرة الثالثة.

    (1012)

  • الإطلاع>

    بعض أنواع الحكر :

    (1013)

  • الإطلاع>

    (1): خلو الإنتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً ولو بغير إذن القاضي مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معين.

    (1014)

  • الإطلاع>

    الفصل الثالث حق الإرتفاق

    (1015)

  • الإطلاع>

    (1) : حق الإرتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث.

    (1016)

  • الإطلاع>

    (1): يجوز في الإرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلي.

    (1017)

  • الإطلاع>

    (1) إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الإرتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق إرتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك إتفاق يقضي بغيره.

    (1018)

  • الإطلاع>

    تخضع حقوق الإرتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية.

    (1019)

  • الإطلاع>

    (1): لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لإستعمال حقه في الإرتفاق، وما يلزم للمحافظة عليه، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن.

    (1020)

صفحة 68 من 77