لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى.
(1006)
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للإستغلال مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدت له، وما يقضي به عرف الجهة.
(1007)
(1): ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له.
(1008)
يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة، ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.
(1009)
(1): عند فسخ العقد أو إنتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو إستبقائهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء، وهذا كله ما لم يوجد إتفاق يقضي بغيره.
(1010)
ينتهي حق الحكر بعدم إستعماله مدة خمس عشرة سنة، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم إستعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة.
(1011)
(1): من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (1008) الفقرة الثالثة.
(1012)
بعض أنواع الحكر :
(1013)
(1): خلو الإنتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً ولو بغير إذن القاضي مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معين.
(1014)
الفصل الثالث حق الإرتفاق
(1015)
(1) : حق الإرتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث.
(1016)
(1): يجوز في الإرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلي.
(1017)
(1) إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الإرتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق إرتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك إتفاق يقضي بغيره.
(1018)
تخضع حقوق الإرتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية.
(1019)
(1): لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لإستعمال حقه في الإرتفاق، وما يلزم للمحافظة عليه، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن.
(1020)