طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملاً إضافياً يقتضيه إستعمال الإرتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.

    (1021)

  • الإطلاع>

    (1): نفقة الأعمال اللازمة لإستعمال حق الإرتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.

    (1022)

  • الإطلاع>

    (1): لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الإنتقاص من إستعمال حق الإرتفاق أو جعله أكثر مشقة. ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلاً لإستعمال حق الإرتفاق موضعاً آخر.

    (1023)

  • الإطلاع>

    (1): إذا جزيء العقار المرتفق بقى الإرتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.

    (1024)

  • الإطلاع>

    (1): إذا جزيء العقار المرتفق به بقى حق الإرتفاق واقعاً على كل جزء منه.

    (1025)

  • الإطلاع>

    تنتهي حقوق الإرتفاق بإنقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وبإجتماع العقارين في يد مالك واحد، إلا أنه إذا زالت حالة الإجتماع هذه زوالاً يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الإرتفاق يعود.

    (1026)

  • الإطلاع>

    (1): تنتهي حقوق الإرتفاق بعدم إستعمالها مدة خمس عشرة سنة، فإن كان الإرتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثاً وثلاثين سنة. وكما يسقط التقادم حق الإرتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التي يستعمل بها.

    (1027)

  • الإطلاع>

    (1): ينتهي حق الإرتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها إستعمال هذا الحق.

    (1028)

  • الإطلاع>

    لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الإرتفاق كله أو بعضه إذا فقد الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

    (1029)

  • الإطلاع>

    الكتاب الرابع الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية

    (1030)

  • الإطلاع>

    الفصل الأول إنشاء الرهن

    (1031)

  • الإطلاع>

    (1): يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً لمصلحة المدين.

    (1032)

  • الإطلاع>

    (1): إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

    (1033)

  • الإطلاع>

    يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأى سبب آخر، إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن.

    (1034)

  • الإطلاع>

    (1): لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

    (1035)

صفحة 69 من 77