طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
  • الإطلاع>

    باب تمهيدى

    (1)

  • الإطلاع>

    لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

    (2)

  • الإطلاع>

    تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    (3)

  • الإطلاع>

    من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

    (4)

  • الإطلاع>

    يكون إستعمال الحق غير مشروع في الاحوال الآتية :

    (5)

  • الإطلاع>

    2- تطبيق القانون

    (2)مكرر

  • الإطلاع>

    تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل

    (7)

  • الإطلاع>

    إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

    (8)

  • الإطلاع>

    تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

    (9)

  • الإطلاع>

    تنازع القوانين من حيث المكان

    (10)

  • الإطلاع>

    الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

    (11)

  • الإطلاع>

    يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

    (12)

  • الإطلاع>

    يسري قانون الدولة التي ينتمى إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

    (13)

  • الإطلاع>

    في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

    (14)

  • الإطلاع>

    يسري على الإلتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.

    (15)

صفحة 1 من 77

السابقالتالي
موسوعة القانون المدني | الموسوعة القانونية | Ahmed Moussa Law Firm