طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    إذا هلك الشيء أو تلف أو إحتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته، أو إلى إتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظوراً، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضاً إذا إستمسك أجنبي بحق يدعيه على الشيء نفسه.

    (991)

  • الإطلاع>

    (1): إذا كان المال المقرر عليه حق الإنتفاع منقولاً، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به. فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولي المنتفع على أرباحها.

    (992)

  • الإطلاع>

    (1): ينتهي حق الإنتفاع بإنقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع. وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء الأجل المعين.

    (993)

  • الإطلاع>

    (1): ينتهي حق الإنتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.

    (994)

  • الإطلاع>

    ينتهي حق الإنتفاع بعدم الإستعمال مدة خمس عشرة سنة.

    (995)

  • الإطلاع>

    2- حق الإستعمال وحق السكنى

    (996)

  • الإطلاع>

    لا يجوز النزول للغير عن حق الإستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.

    (997)

  • الإطلاع>

    فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الإنتفاع على حق الإستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

    (998)

  • الإطلاع>

    الفصل الثانى حق الحكر

    (999)

  • الإطلاع>

    لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الإبتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.

    (1000)

  • الإطلاع>

    للمحتكر أن يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.

    (1001)

  • الإطلاع>

    يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً. وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر.

    (1002)

  • الإطلاع>

    (1): على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.

    (1003)

  • الإطلاع>

    (1): لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل.

    (1004)

  • الإطلاع>

    يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير، ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس، ودون إعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.

    (1005)

صفحة 67 من 77