إذا هلك الشيء أو تلف أو إحتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته، أو إلى إتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظوراً، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضاً إذا إستمسك أجنبي بحق يدعيه على الشيء نفسه.
(991)
(1): إذا كان المال المقرر عليه حق الإنتفاع منقولاً، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به. فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولي المنتفع على أرباحها.
(992)
(1): ينتهي حق الإنتفاع بإنقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع. وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء الأجل المعين.
(993)
(1): ينتهي حق الإنتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.
(994)
ينتهي حق الإنتفاع بعدم الإستعمال مدة خمس عشرة سنة.
(995)
2- حق الإستعمال وحق السكنى
(996)
لا يجوز النزول للغير عن حق الإستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.
(997)
فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الإنتفاع على حق الإستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
(998)
الفصل الثانى حق الحكر
(999)
لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الإبتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.
(1000)
للمحتكر أن يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.
(1001)
يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً. وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر.
(1002)
(1): على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.
(1003)
(1): لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل.
(1004)
يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير، ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس، ودون إعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.
(1005)