(1): ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
(976)
(1): ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
(977)
تملك الثمار بالحيازة
(978)
يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
(979)
إسترداد المصروفات :
(980)
إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.
(981)
يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة. وللمالك أن يتحلل من هذا الإلتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد إستحقاقها.
(982)
المسئولية عن الهلاك :
(983)
إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ، إلا إذا ثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه.
(984)
الباب الثانى الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
(985)
يراعى في حقوق المنتفع وإلتزاماته السند الذي أنشأ حق الإنتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.
(986)
تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة إنتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (933).
(987)
(1): على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة.
(988)
(1): المنتفع ملزم أثناء إنتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة.
(989)
(1): على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد.
(990)