من حاز عقاراً وإستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
(961)
(1): من حاز عقاراً وإستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالباً وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
(962)
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
(963)
من كان حائزاً للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.
(964)
(1): يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم.
(965)
(1): لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته إعتداء على حق الغير.
(966)
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
(967)
آثار الحيازة التقادم المكسب
(968)
(1): إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(969)
في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم، إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
(970)
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.
(971)
(1): ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغيّر بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
(972)
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وإنقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والإتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، ومع مراعاة الأحكام الآتية.
(973)
أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.
(974)
(1): ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
(975)