طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    من حاز عقاراً وإستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

    (961)

  • الإطلاع>

    (1): من حاز عقاراً وإستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالباً وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

    (962)

  • الإطلاع>

    إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

    (963)

  • الإطلاع>

    من كان حائزاً للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.

    (964)

  • الإطلاع>

    (1): يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم.

    (965)

  • الإطلاع>

    (1): لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته إعتداء على حق الغير.

    (966)

  • الإطلاع>

    تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

    (967)

  • الإطلاع>

    آثار الحيازة التقادم المكسب

    (968)

  • الإطلاع>

    (1): إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

    (969)

  • الإطلاع>

    في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم، إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

    (970)

  • الإطلاع>

    إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.

    (971)

  • الإطلاع>

    (1): ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغيّر بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.

    (972)

  • الإطلاع>

    تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وإنقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والإتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، ومع مراعاة الأحكام الآتية.

    (973)

  • الإطلاع>

    أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.

    (974)

  • الإطلاع>

    (1): ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.

    (975)

صفحة 65 من 77