طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    (1): إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراً قبل إعلان الرغبة في الشفعة، كان الشفيع ملزماً تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.

    (946)

  • الإطلاع>

    لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق إختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشتري من ثمن العقار.

    (947)

  • الإطلاع>

    سقوط الشفعة

    (948)

  • الإطلاع>

    7- الحيازة

    (949)

  • الإطلاع>

    يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.

    (950)

  • الإطلاع>

    (1): تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها بإسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الإئتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.

    (951)

  • الإطلاع>

    تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا إتفقا على ذلك وكان في استطاعة من إنتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق.

    (952)

  • الإطلاع>

    (1): تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.

    (953)

  • الإطلاع>

    (1): تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.

    (954)

  • الإطلاع>

    (1): تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها، على أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

    (955)

  • الإطلاع>

    تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .

    (956)

  • الإطلاع>

    (1): لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي.

    (957)

  • الإطلاع>

    حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث )

    (958)

  • الإطلاع>

    (1): إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.

    (959)

  • الإطلاع>

    للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.

    (960)

صفحة 64 من 77