طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    الإلتصاق بالمنقول :

    (931)

  • الإطلاع>

    5- العقد

    (932)

  • الإطلاع>

    المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقاً للمادة (205).

    (933)

  • الإطلاع>

    (1): في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري.

    (934)

  • الإطلاع>

    6- الشفعة

    (935)

  • الإطلاع>

    يثبت الحق في الشفعة:

    (936)

  • الإطلاع>

    (1): إذا تزاحم الشفعاء يكون إستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة.

    (937)

  • الإطلاع>

    إذا إشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة (942)، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

    (938)

  • الإطلاع>

    1- لا يجوز الأخذ بالشفعة:

    (939)

  • الإطلاع>

    إجراءات الشفعة

    (940)

  • الإطلاع>

    يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:

    (941)

  • الإطلاع>

    (1): إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

    (942)

  • الإطلاع>

    ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها، ويحكم في الدعوى على وجه السرعة.

    (943)

  • الإطلاع>

    الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

    (944)

  • الإطلاع>

    آثار الشفعة

    (945)

صفحة 63 من 77