طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    (1): يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.

    (871)

  • الإطلاع>

    (1): الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.

    (872)

  • الإطلاع>

    الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة.

    (873)

  • الإطلاع>

    الإستيلاء على عقار ليس له مالك :

    (874)

  • الإطلاع>

    2- الميراث وتصفية التركة

    (875)

  • الإطلاع>

    تعيين مصف للتركة :

    (876)

  • الإطلاع>

    (1): لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.

    (877)

  • الإطلاع>

    (1): إذا عين المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين.

    (878)

  • الإطلاع>

    (1): على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.

    (879)

  • الإطلاع>

    (1): يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته.

    (880)

  • الإطلاع>

    (1): على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإرث.

    (882)

  • الإطلاع>

    على المحكمة أن تتخذ عند الإقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.

    (881)

  • الإطلاع>

    جرد التركة

    (883)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة (901) أن يتصرف في مال التركة، كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.

    (884)

  • الإطلاع>

    (1): على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت.

    (885)

صفحة 59 من 77