طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    (1): على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة.

    (886)

  • الإطلاع>

    (1): على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال، وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب موصى عليه في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع.

    (887)

  • الإطلاع>

    (1): للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.

    (888)

  • الإطلاع>

    يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.

    (889)

  • الإطلاع>

    (1): كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد.

    (890)

  • الإطلاع>

    تسوية ديون التركة

    (891)

  • الإطلاع>

    على المصفي في حالة إعسار التركة أو في حالة إحتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

    (892)

  • الإطلاع>

    (1): يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية، ومن ثمن ما في التركة من منقول. فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما في التركة من عقار.

    (893)

  • الإطلاع>

    للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية في ذلك حكم المادة (544).

    (894)

  • الإطلاع>

    (1): إذا لم يجمِع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث.

    (895)

  • الإطلاع>

    يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي إختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة (894).

    (896)

  • الإطلاع>

    دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينياً على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.

    (897)

  • الإطلاع>

    يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.

    (898)

  • الإطلاع>

    تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال

    (899)

  • الإطلاع>

    (1): يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.

    (900)

صفحة 60 من 77