طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    ملكية الطبقات :

    (856)

  • الإطلاع>

    (1): كل مالك في سبيل الإنتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون إستعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

    (857)

  • الإطلاع>

    (1): على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد إتفاق على غير ذلك.

    (858)

  • الإطلاع>

    (1): على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.

    (859)

  • الإطلاع>

    (1): إذا إنهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله، فإذا إمتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.

    (860)

  • الإطلاع>

    لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في إرتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.

    (861)

  • الإطلاع>

    إتحاد ملاك طبقات البناء الواحد :

    (862)

  • الإطلاع>

    للإتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاماً لضمان حسن الإنتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.

    (863)

  • الإطلاع>

    إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الإتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الإجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.

    (864)

  • الإطلاع>

    للإتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم، وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الإتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات وإلتزامات أخرى.

    (865)

  • الإطلاع>

    (1): يكون للإتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة (864)، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المأمور إذا إقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الإلتزامات، كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الإتحاد يخالفه.

    (866)

  • الإطلاع>

    (1): أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه.

    (867)

  • الإطلاع>

    (1): إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الإتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 864 ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك.

    (868)

  • الإطلاع>

    (1): كل قرض يمنحه الإتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بإلتزاماته يكون مضموناً بإمتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار.

    (869)

  • الإطلاع>

    الفصل الثانى أسباب كسب الملكية1- الإستيلاء

    (870)

صفحة 58 من 77