طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (481)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (482)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (483)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (484)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (485)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (486)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (487)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (488)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (489)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (490)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (491)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (492)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (493)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (494)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (495)

صفحة 33 من 77