طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    2- بعض أنواع البيوع – بيع الوفاء : إذا إحتفظ البائع عند البيع بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.

    (465)

  • الإطلاع>

    (1): إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.

    (467)

  • الإطلاع>

    إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية

    (468)

  • الإطلاع>

    بيع الحقوق المتنازع عليها : (1): إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.

    (469)

  • الإطلاع>

    لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية: – (أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد.

    (470)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا بإسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في إختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً.

    (471)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً.

    (472)

  • الإطلاع>

    بيع التركة : من باع تركة، دون أن يٌفصَل مشتملاتها، لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.

    (473)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (474)

  • الإطلاع>

    إذا كان البائع قد إستوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشتري ما أستولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.

    (475)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (476)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (477)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (478)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (479)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (480)

صفحة 32 من 77